عام

هل يجوز لغير المسلمين الاستفادة من أحكام الخلع؟

رقم الفتوى: 13860
دلالات الفتوى:# إِلَّا# المسلمين# وَهُمْ# تعالى# أَهْوَاءَهُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بأس أن ينتفع غير المسلمين بالخلع لفك نزاعاتهم، وكذا إذا احتكموا إلينا، فإننا نحكم فيهم بحكم الله ومنه الخلع، كما قال الله تعالى: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) [المائدة:48]. ولكن التزامهم لهذا الحكم أو إلزامهم به لا يثابون عليه، لأنهم إنما التزموه لأنه يوافق أهواءهم أو ألزموا به فهم في الحقيقة غير مؤمنين به كحكم شرعي، هذا أولاً. ثانياً: فإن الكافر لا يقبل منه التزامه بفروع الشريعة حتى يأتي بأصلها، كما قال تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) [التوبة:54]. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة