عام

جدي له امراتان (ز) وهي أم أمي، و (ن) وهي زوجة جدي. ولدى خالتي (خ) ابنة زوجة جدي (ن) والتي لها بنت اسمها (س). أنا رضعت من جدتي.السؤال هو : هل يجوز الزواج من ابنة خالتي (س)؟

رقم الفتوى: 138574
دلالات الفتوى:# الزواج# خالتي# جدتيالسؤال# المذكورة؛# الرضاعة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت رضعت من جدتك الرضاع المعتبر شرعا فلا يجوز الزواج من بنت خالتك المذكورة؛ لأنك تعتبر خالها من الرضاعة، ونكاحها محرم لما في الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . متفق عليه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة