الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل فيما يقصد استعماله في الحرام، لقوله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
{ المائدة: 2 }.
وبناء المخازن لشركة دخان
إعانة لها على ما تفعله من إنتاج الدخان وبيعه، والدخان محرم شرعا، فلا تجوز إعانة منتجه وبائعه وغيرهما، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها:
1328
،
7307
،
107837
،
59089
.
والله أعلم.