الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نظام التأمين الصحى ـ بل والتأمين بصفة عامة ـ منه ما هو مباح ـ وهو التأمين التعاوني التكافلي ـ وهذا نادر الوجود يكاد يكون معدوما، ومنه ما هو محرم ـ وهو التأمين التجاري ـ وهذا هو الشائع، وقد سبق أن بينا ذلك تفصيلا، فراجع الفتويين رقم:
8215
، ورقم:
7394
.
والتأمين الشائع إنما هو نوع من المقامرة، ويشتمل على الغرر وأكل المال بالباطل، فلا يجوز الاشتراك فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
3281
.
والله أعلم.