الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم توجد بدائل إسلامية واحتيج إلى معاملة البنوك الربوية،
فلا حرج في ذلك، شريطة أن تكون المعاملة ذاتها منضبطة بالضوابط الشرعية ـ سواء كانت استصناعا أومرابحة أوغيرها ـ وقد بينا ضوابط تلك المعاملات في الفتاوى التالية أرقامها:
120141
،
11224
،
1608
.
وبالتالي، فلا حرج عليك في الدخول في معاملة منضبطة بالضوابط الشريعة المبينة في الفتاوى المحال إليها سابقا
مع أحد تلك البنوك، لعدم وجود البنوك الإسلامية ـ كما ذكرت ـ وانظر الفتوى رقم:
111205
.
والله أعلم.