عام

كانت زوجتي في زيارة لبيت أهلها، وعندما أتيت لأصحبها إلى بيتي حصل شجار بسيط في حالة غضب فقلت لها: طالق ـ وذهبت إلى بيتي، ولكن الوالد ذهب إليها وتصالح معها وعاد بها إلى بيتي، فما رأى فضيلتكم في ذلك؟.

رقم الفتوى: 137791
دلالات الفتوى:# قَالَ# الفتوى# الطلقة# بيتي،# لِلنَّبِيِّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول، فقد وقع عليها الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496 . فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195 . وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة: فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه. وننصحك بمعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة