عام

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وثلاث بنات.علما بأن الميت قد أوصى ب 95% لأولاده الذكور، فقد أوصى لولده الصغير البالغ من العمر: 28 عاما بالمال النقدي المتوفر لديه ـ وقدره 50 ألف دولار ـ وأوصى بالسيارات لاثنين من الولد، وأوصى بعمارته للوالدتي ـ وهي تقدر بقيمة مليارين ـ وأوصى لنا ـ نحن البنات ـ بمحل بمكان منزو ـ وقيمته 80 ألف دولارـ ونحن 3 بنات، وأنا أتساءل: هل هذا هو العدل؟ أن نحرم من الميراث وذنبنا الوحيد أننا بنات.

رقم الفتوى: 137623
دلالات الفتوى:# الورثة# وأوصى# الميراث# البنات# التركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوصية المذكورة وصية جائرة لا عبرة بها ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها ـ بمن فيهم البنات ـ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878 . ومن لم يرض من الورثة فله الحق في أخذ نصيبه الشرعي كاملا من كل التركة, والقسمة الشرعية لتركة والدكم هي: للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12 }. والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء: 11 }. فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، وانظري ـ للأهمية ـ الفتاوى التالية أرقامها: 66593 ، 63445 ، 73208 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة