الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية المذكورة وصية جائرة لا عبرة بها ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها ـ بمن فيهم البنات ـ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، كما فصلناه في الفتوى رقم:
121878
.
ومن لم يرض من الورثة فله الحق في أخذ نصيبه الشرعي كاملا من كل التركة, والقسمة الشرعية لتركة والدكم هي: للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{النساء: 12 }.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{ النساء: 11 }.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ
ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، وانظري ـ للأهمية ـ الفتاوى التالية أرقامها:
66593
،
63445
،
73208
.
والله أعلم.