→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
العلماء الأجلاء:هل يجوز شرعا أن أتزوج بنت زوجة أبي؟
رقم الفتوى: 13749
دلالات الفتوى:
# الأجلاءهل
# العلماء
# والصلاة
# والسلام
# وصحبه،
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع شرعاً من أن تتزوج ابنة زوجة أبيك، ما لم تكن محرما لك، كأن ترضعك أنت وهي امرأة أخرى، أو نحو ذلك، ومجرد كون أمها زوجة لأبيك لا يجعلها محرمة عليك. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة