عام

نريد إحضار خادمة لمساعدتي في عمل البيت، فقد ـ ولله الحمد ـ رزقني الله بخمسة أولاد وأكبرهم عمرها ست سنوات ولا أقدر على عمل البيت بمفردي فمسؤلياتي كثيرة.وسؤالي عن وضع الخادمة: فهي محرمة على زوجي ـ طبعا ـ فكيف لي أن أحمي زوجي من النظر إليها؟ وماذا يكون لبس زوجي في البيت؟ فهو متعود على الشورت الداخلي ـ أجلكم الله ـ وهو لا يصل إلى الركبة وهل هذا جائز أم لا؟ وهل لها الحق في الجلوس معي ومع زوجي وأولادي بالسهرة أو الطعام؟.أفتوني.

رقم الفتوى: 137469
دلالات الفتوى:# خادمة# بالنسبة# البخاري# الرجال# الحمد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا من قبل مفاسد استقدام الخادمات وضوابط استقدامهن، ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 18210 . والخادمة أجنبية بالنسبة للزوج ولغيره من الرجال في بيتكم، والنظر إلى المرأة الأجنبية، ونظرها هي إلى من هو أجنبي بالنسبة لها ـ خادمة كانت أو غير خادمة ـ لا يجوز، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. {النور:30- 31}. ولا تجور الملامسة ولا المصافحة بين الرجال والنساء غير المحارم، فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني و البيهقي . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. وقال ال منذري : رجاله ثقات . ولا تجوز خلوة الرجل بالخادمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء . رواه البخاري . وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . رواه البخاري . ومما ذكر يتبين لك أنه لا يجوز لزوجك أن يكون في اللباس المذكور أمام الخادمة، ولا يجوز لها أن تكون معكم في السهرة أو الطعام أو غير ذلك، إذا كان سيترتب على وجودها رؤيتها لما لا يجوز كشفه أمامها، أو رؤية بعض أفراد الأسرة لما لا يجوز أن يرى منها، وإذا لم يمكن تفادي حصول شيء مما ذكر فالحل في تجنب إحضارها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة