عام

هل يجوز للحادة تحنية الرأس بالحناء وهي في العدة؟

رقم الفتوى: 137383
دلالات الفتوى:# بالحناء# النبي# الألباني،# بالحناء،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للحادّة أن تخضب رأسها بالحناء، فعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل . رواه أبو داود وصححه الألباني، وفي سنن أبي داود أيضاً عنها: ..... ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ... وقد سبق بيان أحكام الإحداد في الفتوى رقم: 5554 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة