عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :۞-للميت ورثة من الرجال :(أخ شقيق) العدد 2(ابن أخ شقيق) العدد 9۞-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 4(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2

رقم الفتوى: 137258
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# تعالى# الْأُنْثَيَيْنِ# فَلَهُنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فإن تقسيم التركة بينهم سيكون على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12}. وللبنات الثلثان لتعددهن قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. وللأخوين والأختين الباقي للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما ، للزوجة منها ثمانية عشر سهما ، وللبنات ستة وتسعون سهما ، لكل بنت أربعة وعشرون ، ولكل أخ عشرة ، ولكل أخت خمسة . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة