عام

أنا شاب ومتزوج، وأملك ذهب زوجتي، ولكني أعمل مع والدي أي مصروفي من والدي ومصروف بيتي أيضا فهل علي زكاة، وللعلم ذهب زوجتي للزينة؟

رقم الفتوى: 137232
دلالات الفتوى:# الذهب# والدي# المعاصرين# الحنفية،# كالشيخين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الذهب المعد للزينة لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وسواء كان مملوكا لك أو لزوجتك، وإن كان الأحوط هو إخراج زكاته إذا كان قد بلغ النصاب خروجا من خلاف من أوجب زكاة الحلي حتى وإن كان معدا للزينة، وهو مذهب الحنفية، وترجيح بعض العلماء المعاصرين كالشيخين ابن باز وابن عثيمين، ونصاب الذهب هو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وقد بينا كيفية حساب زكاة الذهب مختلف العيارات في الفتوى رقم: 125255 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة