الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لا ينفق عليك فمن حقّك طلب الطلاق منه، وانظري الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين:
37112
،
116133
.
ولا حقّ لزوجته الأولى في مطالبته بطلاقك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها
. رواه
البخاري.
والواجب على زوجك أن يتقي الله وينفق عليك بالمعروف، ويعدل بينك وبين زوجته الأولى، فإن لم يفعل ذلك فينبغي أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك و توازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين.
ونوصيك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.