الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة في الأطعمة هي أن الأصل فيها الإباحة إلا ما ثبت النص بتحريمه مثل الميتة والدم والخمر والخنزير وما أشبهها من الأنجاس والمسكرات وما فيه ضرر.
لقول الله تعالى:
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
{البقرة:
173}، ولما فيه الحديث:
لا ضرر ولا ضرار.
رواه
مالك.
وفي الحديث:
كل ما أسكر حرم.
رواه
الترمذي.
وأما تتبع القواعد المذكورة في الفقه حول هذا فتحتاج إلى بحث، ونحن مشغولون بالنوازل الكثيرة عندنا عن الانشغال بمثل هذه البحوث.
والله أعلم.