عام

امرأة طلبت من زوجها تخليصها فقال لها ليس معي نقود، تنازلي عن حقوقك أولا وأنا أخلصك. فكتبت ورقة تفيد ذلك. فقال لها انتظري حتى يشهد عليها شاهدان فأخذتها منه ومزقتها وهو لم يوقع الطلاق. فهل وقع بمجرد كتابتها الورقة أم لا؟ مع ملاحظة أنه لم يقل ستكونين طالقا لو تنازلت بل قال سأخلصك أو سأطلقك عند ما تتنازلين عن حقوقك؟

رقم الفتوى: 136858
دلالات الفتوى:# الطلاق# تتنازلين# سأخلصك# سأطلقك# حقوقك

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلفظ هذا الزوج: سأخلصك أو سأطلقك عندما تتنازلين عن حقوقك. إنما هو وعد بالطلاق، ولا يترتب عليه وقوع الطلاق إلا إذا وفى بوعده بإيقاع الطلاق بالفعل. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 69012 ، 62545 ، 2349 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة