عام

هل يجوز أن يعمل المسلم كخادم عند الشخص غير المسلم ؟

رقم الفتوى: 1367
دلالات الفتوى:# المسلم# الله،# النبي# والحديثان# الأنصاري

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: بالنسبة لعمل المسلم عند غير المسلم فهذا تحته صورتان : الصورة الأولى : أن يعمل تحته بصفة دائمة، أي يكون أجيراً عنده كالخادم : فهذا لا يجوز لأن فيه إذلالاً للمسلم و إهانةً له والمسلم مأمور بأن يكون عزيزاً لا ذليلاً . والصورة الثانية أن يعمل للكافر عملاً معيناً مما أحل الله، كخياطة ثياب أو بناء بيت أو ما أشبه ذلك ، أي يكون عاملاً عنده في عمل ليس فيه إذلال له ولا حبس ، فهذا إن شاء الله جائز . لأنّ علياً رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره . وعن رجل من الأنصار أنه قال لليهودي أسقي نخلك ؟ قال نعم : كل دلو بتمرة – واشترط الأنصاري أن لا يأخذها خدرة ( غير ناضجة ) ولا تارزة (يابسة ) ولا حشفة ( نوع من التمر سيئ ) ولا يأخذ إلا جلدة فاستقى بنحو صاعين، وجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديثان رواهما ابن ماجه في سننه .

فتاوى ذات صلة