عام

رجل قال لزوجته عندما تأتي نقود كذا خذيها كمؤخر ونفقة ولم يتلفظ بالطلاق، ويقول إنه لم يكن فى نيته. هل يعد هذا طلاقا أم لا؟

رقم الفتوى: 136639
دلالات الفتوى:# الطلاق# طلاقا# بالطلاق،# المذكورة# والمعتبر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا لا يعتبر طلاقا لأن العبارة المذكورة ليست من كنايات الطلاق وهو لم ينوه بها، والمعتبر عند الفقهاء في كناية الطلاق أنه لا بد فيها من النية، وينبغي إحسان الظن بالزوج وأنه أراد التخلص من الدين الذي عليه من مؤخر الصداق. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة