عام

تاجر يريد شراء عقارات ليوقفها لاحقا للمساكين خصوصا المعاقين وكبار السن. فهل يزكيها إذا مر عليها الحول وما زالت هناك عقارت شاغرة ؟

رقم الفتوى: 136535
دلالات الفتوى:# التجارة# العقارات# الزكاة# الفتوى# للمساكين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا اشترى هذا الرجل هذه العقارات بنية أن يجعلها وقفا لا بنية التجارة فليس فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة حينئذ بل هي في معنى ما كان معدا للقنية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولمعرفة شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة انظر الفتوى رقم: 46281 ، واعلم أن المال الموقوف على الفقراء لا تجب فيه الزكاة ولو كان زكويا كما بيناه في الفتوى رقم: 50610 ، فكيف بهذه العقارات التي ليست زكوية في الأصل. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة