→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
قال لزوجته عند ما نعود لبلدنا حنسيب بعض إن شاء الله. هل في ذلك شيء؟
رقم الفتوى: 135945
دلالات الفتوى:
# والصلاة
# والسلام
# لزوجته
# لبلدنا
# وصحبه،
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: لا يترتب على ذلك طلاق لأنه مجرد بوعد فإن لم ينجزه فلا شيء عليه. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة