عام

قال لزوجته عند ما نعود لبلدنا حنسيب بعض إن شاء الله. هل في ذلك شيء؟

رقم الفتوى: 135945
دلالات الفتوى:# والصلاة# والسلام# لزوجته# لبلدنا# وصحبه،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: لا يترتب على ذلك طلاق لأنه مجرد بوعد فإن لم ينجزه فلا شيء عليه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة