عام

هل الرجل الواحد إذا طلق زوجته مرة وتزوج بأخرى ليس له غير مرتين طلاق للأخرى، أم أن كل امرأة لها ثلاث طلقات وليس لها أي صلة بعدد الطلقات لو كان نفس الرجل متزوجاً بأخرى؟

رقم الفتوى: 135702
دلالات الفتوى:# امرأة# الرجل# زوجته# بأخرى# واحدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشرع الكريم قد حدد الطلاق بثلاث مرات لكل امرأة على حدة، وبالتالي فمن تزوج امرأة وطلقها واحدة ثم تزوج بأخرى فإنه يملك طلاقها ثلاثاً ولا ينقص هذا العدد كونُه قد طلق زوجته الأولى واحدة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة