الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي دفعته في سداد دينك، وإنما تخرجها عن ما عندك من أموال وقت وجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم:
113837
. وانظر أيضا الفتوى رقم:
16615
عن كيفية زكاة مال المضاربة.
هذا، وننبه السائل الكريم إلى أن العامل في المضاربة لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة والفرز ، لأنه لو حصل ربح ثم حصلت خسارة في رأس مال المضاربة جبرت خسارة رأس المال من الربح. وراجع للفائدة الفتوى رقم:
19119
.
والله أعلم .