الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية - وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا- ولا يقع بها الطلاق إلا مع وجود قصد إيقاعه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم:
24121
. والفتوى رقم:
78889
.
وقولك لوالدتك: أطلقها ....بصيغة المضارع هو من قبيل الكناية وليس صريحا في الطلاق.
ففي المطلع على أبواب الفقه
لابن
أبي الفتح البعلي
الحنبلي
:
ولا يحصل الحكم بالمضارع ولا بالأمر، لأن المضارع وعد كقولك: أنا أعتق وأدبر وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به.
انتهى.
وراجع الفتوى رقم:
122931
.
وبما أنك ذكرت أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وأنك إنما أردت التخويف فإن زوجتك لا تطلق بما قلت.
والله أعلم.