عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :۞-للميت ورثة من الرجال :(أب)(زوج)۞-للميت ورثة من النساء :(أم )(بنت) العدد 1

رقم الفتوى: 134064
دلالات الفتوى:# النساء# مِمَّا# وَلَدٌ# السدس# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن توفيت عن أم وأب وزوج وبنت ولم تترك وارثا غيرهم فإن لبنتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأبيها السدس فرضا لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. { النساء : 11 }. ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }. فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهما – لأن المسألة عائلة – للأم منها سهمان, وللبنت منها ستة أسهم, وللزوج منها ثلاثة أسهم, وللأب منها سهمان. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة