الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وست بنات وخمسة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{ النساء : 12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{ النساء : 11}.
فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما, للزوجة ثمنها, ستة عشر سهما, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
والله أعلم.