عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :۞-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 4۞-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 134042
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# ۞للميت# تعالى# الْأُنْثَيَيْنِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأربعة أبناء ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء : 11 } فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما , للزوجة ثمنها , أحد عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة