عام

بعد أن فرغت من حجي حصل عندي شك في طريقة رمي الجمار في اليوم الثاني والثالث هل رميت مبتدئا الصغرى فالوسطى فالكبرى، أم الكبرى فالوسطى فالصغرى، فماذا يجب عليّ في هذه الحالة؟

رقم الفتوى: 13396
دلالات الفتوى:# فالوسطى# فالكبرى،# فالصغرى،# والثالث# الحالة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وترتيبه مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة شرط لصحته، فمن عكس رميه لم يجزئه. ومن عكس ولم يمكنه الإتيان به مرتباً حتى انتهت أيام التشريق لزمه دم، وهذا بالنسبة لمن تحقق من عدم الترتيب أو شك فيه قبل الفراغ من الرمي. أما من أنهى رميه غير شاك، ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك، فليس عليه شيء، لأن الشك الطارئ بعد العبادة لا أثر له. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة