عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :۞-للميت ورثة من الرجال :(ابن) العدد 2۞-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 7

رقم الفتوى: 133823
دلالات الفتوى:# ۞للميت# النساء# العدد# تعالى# أَوْلاَدِكُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن توفي عن ابنين وسبع بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول تعالى تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} فتقسم التركة على أحد عشر سهما لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة