عام

أود أن أسأل إذا قام المأموم ليأتي بما فاته من الصلاة ، فهل يجوز لأي شخص فاتته الصلاة أن يجعل المأموم إماماً وهل هذا الحديث صحيح : لا إمامة لمأموم.

رقم الفتوى: 133815
دلالات الفتوى:# المأموم# إمامة# المسبوق# الصلاة# الحديث

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا المأموم الذي قام لإتمام صلاته هو الذي يسميه العلماء بالمسبوق، وقد اختلف أهل العلم في حكم إمامة المسبوق على قولين، وقد بينا خلافهم ورجحنا القول بصحة إمامة المسبوق وجواز الاقتداء به بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم: 119955 . وأما الحديث المذكور فلم نقف عليه مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب السنة ولا نظن أن له أصلا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة