عام

توفيت امرأة و تركت وصية لأختها بأن تتكفل بابنتها(بنت المتوفاة تبلغ 12سنة) رغم أن أباها موجود ربما لأنها ظنت أنه لن يحسن تربيتها لكن الأب منع البنت من أن تعيش مع خالتها.علما أنه تزوج بعد أن توفيت صاحبة الوصية بشهر تقريبا.أفتوني في هذا الأمر جزاكم الله عنا خير الجزاء.

رقم الفتوى: 13374
دلالات الفتوى:# البنت# العلماء# توفيت# أقوال# تقريباأفتوني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الراجح من أقوال العلماء هو أن البنت إذا بلغت سبع سنين أو تجاوزتها يكون أبوها أحق بحضانتها من غيره في هذه الحالة. وعليه فحضانة هذه البنت البالغة من العمر 12سنة لأبيها، ولا عبرة بوصية الأم المذكورة، وقد ذكرنا أقوال العلماء في الحضانة واختلافهم في سن المحضون في الجواب رقم: 6660 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة