عام

هل يجوز عمل صدقة جارية من مالي الخاص لجدي رحمة الله عليه، وهل يجوز عمل نفس الصدقة الجارية لجدي وجدتي في وقت واحد؟

رقم الفتوى: 133597
دلالات الفتوى:# الصدقة# الجارية# الله،# انتهى# العبادات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فثواب الصدقة ينفع الميت ويصله بلا خلاف، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق. انتهى. ونقل هذا الإجماع النووي في المجموع وغيره، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في الصدقة اختلاف. انتهى. وسواء جعلت هذه الصدقة عن شخص واحد أو أشرك فيها بين أكثر من شخص فكلهم ينتفع بهذا الثواب إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 44041 . وعليه فلا حرج عليك في أن تجعل هذه الصدقة الجارية عن جدك أو أن تجعلها عنه وعن جدتك وأنت مأجور على ذلك إن شاء الله. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة