الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المؤجر يلزمه تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وذلك بتسليمها حتى انتهاء مدة الإجارة، فإن لم يفعل لم يستحق الأجرة، وللمستأجر حينئذ فسخ العقد.
قال
خليل
في مختصره:
وفسخت ـ يعني الإجارة ـ بتلف ما يستوفى منه ... وبغصب الدار، وغصب منفعتها، وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت.
اهـ.
وقال
ابن فرحون
في (تبصرة الحكام):
من اكترى أرضا سنة فقبضها ثم غصبها منه السلطان فمصيبتها من ربها ولا كراء له فيما بقي، قال ابن القاسم: وسواء غصب الدار من أصلها أو أخرجه منها وسكنها لا يريد إلا السكنى حتى يرتحل. قال: وكذلك الحوانيت يأمر السلطان أن يغلقها.
ا
هـ.
وعلى ذلك فلا يجب على السائل دفع أجرة المدة التي حيل فيها بينه وبين الانتفاع بالعين المؤجرة، وراجع للفائدة الفتوى رقم:
3582
.
والله أعلم.