الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاللواط معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يفعله إلا من كان شاذا منتكس الفطرة ـ والعياذ الله تعالى ـ والحد الشرعي لهذه المعصية الشنيعة: هو الرجم بالحجارة حتى الموت في حق كل من الفاعل والمفعول به ـ على القول الراجح عندنا ـ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به
. رواه
الترمذي
وابن ماجه
وغيرهما، وصححه الشيخ
الألباني.
وراجع المزيد الفتوى رقم:
1869
.
ولا يثبت هذا الحد إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول يرون الفاحشة بشكل واضح لا خفاء فيه، كما سبق تفصيله في الفتوى:
48669
.
ولا يباشر إقامة حد اللواط أو غيره من الحدود الشرعية إلا إمام المسلمين أو من ينوب عنه، فلا يجوز أن يقوم بذلك بعض عامة الناس، قال
الخرشي
المالكي:
يعني أن الحد ـ رجما أو جلدا ـ لا يقيمه على الأحرار والعبيد إلا السلطان.
انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم:
42914
.
والله أعلم.