الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا غلب على ظنك أنهم يستخدمونه فيما حرم الله، فيجب عليك قطعه عنهم، وإلا فإنك تأثم لإعانتك لهم على ذلك، والله تعالى يقول:
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
{المائدة:2}.
وانظر الفتوى رقم:
121207
.
وإذا كان بينك وبين هؤلاء عقد إجارة، فراجع بشأنه الفتوى رقم:
117021
.
واستعن بالله ولا تداهن في الحق ولا تأخذك فيه لومة لائم، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
رواه
الترمذي،
وصححه
الألباني
.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.