الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن اضطر إلى أخذ مال غيره لا إثم عليه لكن يلزمه رد ما أخذ متى قدر على ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
29795
.
وأما من اعتدى على مال غيره دون اضطرار بسرقة أو غصب أو غيره فهو آثم ويلزمه مع التوبة رد ما اعتدى عليه أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه
. رواه
أحمد وأبو داود والترمذي
. وقال حسن صحيح. وإذا لم يؤده في الدنيا مع القدرة عليه أداه من حسناته يوم القيامة.
وانظر فيما إذا جهل التائب مقدار الحق أو صاحبه في الفتويين:
106916
،
43407
.
وللمزيد حول السرقة وكيفية رد الأموال المسروقة إلى أصحابها والتوبة من ذلك الذنب العظيم انظر الفتوى رقم:
120608
.
والله أعلم.