عام

لو اضطر الإنسان للسرقة ثم تاب عنها فكيف يكفر عن سرقاته لو لم يكن يعلم المسروق؟ وهل يكون هذا دينا عليه يوم القيامة يؤخذ من حسناته ؟

رقم الفتوى: 132767
دلالات الفتوى:# القيامة# حسناته# الفتوى# اعتدى# المسروق؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن اضطر إلى أخذ مال غيره لا إثم عليه لكن يلزمه رد ما أخذ متى قدر على ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 29795 . وأما من اعتدى على مال غيره دون اضطرار بسرقة أو غصب أو غيره فهو آثم ويلزمه مع التوبة رد ما اعتدى عليه أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وقال حسن صحيح. وإذا لم يؤده في الدنيا مع القدرة عليه أداه من حسناته يوم القيامة. وانظر فيما إذا جهل التائب مقدار الحق أو صاحبه في الفتويين: 106916 ، 43407 . وللمزيد حول السرقة وكيفية رد الأموال المسروقة إلى أصحابها والتوبة من ذلك الذنب العظيم انظر الفتوى رقم: 120608 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة