عام

هل يشترط لبس العباءة والخمار عندما تخرج المرأة من البيت، علماً بأنه في قريتنا المرأة تخرج بملابسها الملونة وعليها نقش فما حكم ذلك؟ وشكراً.

رقم الفتوى: 132678
دلالات الفتوى:# المرأة# الملونة# الحجاب# يشترط# الشرع

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا خرجت المرأة من بيتها أو كانت بحضرة رجال أجانب فالواجب عليها أن تحافظ على الحجاب الشرعي، وهذا الحجاب ليس محدداً في الشرع بنوع معين من اللباس، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا تحققت في أي نوع من اللباس فهو حجاب شرعي، وهذه الشروط مبينة في الفتوى رقم: 6745 . كما أن الشرع لم يشترط لحجاب المرأة لوناً معيناً، فيجوز للمرأة الخروج بالملابس الملونة بشرط ألا تكون هذه الألوان أو النقوش مثيرة أو ملفته للنظر، وانظري لذلك الفتويين: 119336 ، 65221 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة