عام

لدي سؤال: ما قولكم في الشيخ عبد الحميد كشك، وفي الدروس التي ألقاها؟ وما قولكم في هذه القصة، وما سندها: ذات يوم اشتد الحال بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه فلم يعد في بيته رغيف ولا درهم يشتري به رغيفا، فأعطته فاطمة بنت رسول الله ثوبها ليبيعه، فذهب فباع الثوب بـ 6 دراهم، وبينما هو عائد ليشتري بالدراهم طعاما وشرابا، إذ لقي مسكينا يشكو شدة الحال، فأعطاه علي الدراهم كلها وفوض الأمر إلى صاحب الامر، فماذا حدث؟ أيرجع إلى بيته خالي اليدين؟ وماذا يقول لفاطمة وهي بانتظار لقمة العيش هي والحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وبينما هو يسير في الطريق إذ لقي أعرابيا يمشي بناقته، فقال له يا علي أتشتري هذه الناقة، قال علي: وبأي شيء أشتريها وليس معي من متاع الدنيا شيء؟ قال الأعرابي: اشترها فإذا ما رزقك الله بثمنها فاحضره إلي، قال علي: فبكم تبيعها؟ قال الاعرابي:100 درهم، فاشتراها علي، وبينما علي ذهب إلى البيت إذ لقي أعرابيا آخر، فقال له: أتبيعها يا علي؟ قال علي: فبكم تشتريها؟ قال الأعرابي: 160 درهما، فباعها علي وسدد ثمنها وربح 60 درهما، وذكر قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، تصدق بـ 6 فرزقه الله 60 درهما، فلما ذهب علي وقص عليه ما حدث، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من البائع يا علي؟ إنه جبريل، أتدري من الشاري يا علي؟ إنه ميكائيل. جبريل عليه السلام باع وميكائيل عليه السلام اشترى. هذه قصة ذكرها الشيخ عبد الحميد كشك ولم يذكر سندها. فما تعليقكم؟

رقم الفتوى: 132561
دلالات الفتوى:# الحميد# وبينما# درهما،# الأعرابي# أعرابيا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الموقع يهدف إلى إسعاف المستفتين بإجابة أسئلتهم واستفساراتهم، وليس معنياً بتقييم الأشخاص والحكم على عقائدهم ومناهجهم ومؤلفاتهم، وقد سبق لنا إيراد نبذ عن الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله وذكرنا فيها أن من المآخذ التي أخذت عليه رحمه الله إيراده للأحاديث الضعيفة، وأنه قد يورد الموضوعة أحياناً، فراجعي في ذلك الفتويين: 7423 ، 2255 . وأما بخصوص القصة المذكورة في السؤال فهي مما يورده بعض الخطباء وأصحاب المشاركات في المنتديات بسياقات مختلفة، ولم نجد لها أصلاً، مع ما فيها مما يستنكر كآخرها، حيث البائع جبريل والمشتري ميكائيل، وفي هذا ما فيه من الغرابة، ومثل هذه البيعة ينبغي أن تكون دراهمها من الجنة!! وعلى أية حال فليس للقصة إسناد ليحكم عليه بما يليق بحاله، وقد سبق لنا التحذير من نشر الموضوعات في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 131198 ، 41661 ، 77467 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة