الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد العمل في غزل السجاد أو غيره من الحرير لا حرج فيه ولا إثم، وكذلك استخدامه في الزينة، وإنما الإثم في استعمال الرجال له - إذا كان أصلياً غير صناعي - ولو كان مخلوطاً بغيره أكثر من النصف، لقوله صلى الله عليه وسلم:
الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، وحل لإناثهم.
رواه
أحمد
وغيره، وصححه
الأرناؤوط
.
هذا إذا كان حريراً خالصاً أصلياً، أما الحرير الصناعي، فلا يتناوله التحريم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
7829
.
والله أعلم.