عام

هل يصح طلاق الرجل المصاب بجنون الارتياب؟ وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك؟.

رقم الفتوى: 132265
دلالات الفتوى:# الأحكام# الطلاق# مغلوب# يترتب# الارتياب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمدار على وقوع الطلاق هو أن ينطق به الزوج وهو يعي ما يقول وغير مغلوب على أمره وتفكيره، وبناء على ذلك، فإن مصطلح: جنون الارتياب من المصطلحات الحديثة عند علماء النفس، ونحن لا ندري مدلوله بالتحديد، ولكن إن كان صاحبه قد تلفظ بالطلاق وهو لا يعي ما يقول أو كان مغلوباً على أمره ـ حيث لا إرادة له في إيقاع الطلاق ـ فلا يلزمه شيء، وإن كان يعي ما يقول وغير مغلوب على إرادته، فطلاقه نافذ وراجع في ذلك الفتويين رقم: 130604 ، ورقم: 56096 . وما يترتب على طلاقه هو ما يترتب على طلاق غيره من الأحكام المفصلة في الفتاوى التالية أرقامها: 9746 112055 ، 129636 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة