عام

ما حكم الإسلام في رسم المرأة على جسدها بالحنة السمراء، مع العلم أنها لن تظهرها للأجانب، بل لزوجها فقط؟.

رقم الفتوى: 132170
دلالات الفتوى:# المرأة# جسدها# السمراء،# للأجانب،# الإسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على المرأة في الرسم بالحناء على جسدها ليراه زوجها، بل يستحب لها ذلك إن كان هذا الفعل فيه زينة وتحبب للزوج، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 45014 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة