عام

جنيت فوائد من مال أودعته في بنك، وقررت ـ إن شاء الله ـ التخلص منها، وعلمت أنه يمكن إعطاء هذا المال لمن هو في حاجة إليه، ووالداي عليهما دين كبير، فهل يجوز إعطاؤهما هذا المال ـ دائما ـ بغرض التخلص منه؟.

رقم الفتوى: 131958
دلالات الفتوى:# المال# إيداع# التخلص# الفتوى# فوائد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في قضاء دين الوالدين من تلك الفوائد ـ إذا عجزا عن سدادها ـ وانظر الفتوى رقم: 116163 ، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها. وننبهك إلى حرمة إيداع المال في المؤسسات الربوية، لما في ذلك من إعانتها وتقويتها على الباطل الذي تمارسه ـ ولو لم يستفد المودع مما تعطيه من فوائد ـ إلا إذا اضطر إلى إيداع المال لديها، لعدم توفر البنوك الإسلامية ونحوها مما يمكن إيداع المال لديه، كما بينا في الفتوى رقم: 623 ، 942 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة