عام

هل تجب عدة الطلاق على الزوجة بعد هجر الزوج لها مدة 25 عاما؟ علما بأنه لم يؤمن لها أي حق من حقوق الزوجية حتى السكن الشرعي.

رقم الفتوى: 131928
دلالات الفتوى:# الزوجة# الزوج# الطلاق# تستحق# زوجها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الأمر كما ذكرت، فهذا الزوج آثم بتضييع حقوق زوجته من نفقة ونحوها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته . رواه الإمام مسلم وغيره. فالزوجة الممكنة من نفسها تستحق النفقة بالإجماع، ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة حق أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها . انتهى. كما تستحق المسكن المستقل اللائق بها، كما سبق في الفتوى رقم: 110353 . وبناء على ذلك، فلهذه الزوجة رفع أمرها لقاض شرعي ليأمر زوجها بأداء حقوقها، فإن امتنع من ذلك حكم عليه بالطلاق، وهذا الهجر الطويل لا يسقط عنها عدة الطلاق ـ إذا وقع ـ لأن العدة حق لله تعالى واجبة في حق كل مطلقة دخل بها زوجها، قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة: 228}. ولا تبدأ عدتها إلا بعد إيقاعه من طرف الزوج أو بعد الحكم به من جهة القاضي. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة