الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يلبس الملابس أو غيرها من الأشياء الخاصة بالنساء، فقد روى
البخاري
في صحيحه عن
ابن عباس
ـ رضي الله عنهما ـ قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال
.
ولذلك، فإن تعمد لبس الرجل القفاز الخاص بالنساء يعتبر من التشبه المنهي عنه ولو لم يقصد لابسها تشبها.
وللمزيد من الفائدة ـ عن ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء ـ انظر الفتوى رقم:
36376
.
والله أعلم.