عام

ما حكم من يرتدي قفازات نسائية وليس في نيته التشبه بالنساء؟.

رقم الفتوى: 131862
دلالات الفتوى:# التشبه# بالنساء# الرجال# المنهي# والمتشبهات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يلبس الملابس أو غيرها من الأشياء الخاصة بالنساء، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال . ولذلك، فإن تعمد لبس الرجل القفاز الخاص بالنساء يعتبر من التشبه المنهي عنه ولو لم يقصد لابسها تشبها. وللمزيد من الفائدة ـ عن ضابط التشبه المنهي عنه في حق الرجال والنساء ـ انظر الفتوى رقم: 36376 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة