عام

ما هي أحكام النقاب؟.

رقم الفتوى: 131851
دلالات الفتوى:# المرأة# الفتوى# وجهها# الأجانب،# القفازين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود بالنقاب: ما تلبسه النساء لتغطية وجوههن: فحكم لبسه يتعلق بحكم تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، وقد اختلف العلماء في وجوب ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 5224 . لكن إذا كانت المرأة محرمة في حج أو عمرة، فلا يجوز لها لبس النقاب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه البخاري . ويجوز لها أن تسدل شيئاً على وجهها إذا خشيت من نظر الرجال الأجانب إليها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة