عام

ماهو حكم العمرة للمرأة إذا قامت بها وكانت مرتدية النقاب بمعنى أنها مغطية وجهها ماعدا عينيها؟

رقم الفتوى: 1318
دلالات الفتوى:# ثلاثة# عينيها؟# والصلاة# والسلام# فيلزمها

الإجابة

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإذا كانت المرأة جاهلة بالحكم أو ناسية فلا شيء عليها إن شاء الله وأما إذا كانت غير ذلك فيلزمها أحد ثلاثة أمور وهي مخيرة في ذلك : إما أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن تذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة