عام

المرأة التي مات زوجها، هل تلبس اللون الأبيض ـ فقط ـ في العدة؟ أم لها أن تلبس ألوانا أخرى؟.وجزاكم الله الخير.

رقم الفتوى: 131774
دلالات الفتوى:# الثياب# انتهى# للتحسين# والأخضر# الصافي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعتدة من وفاة: لا يلزمها أن تلبس ثوبا أبيض مدة العدة، بل يجوز لها أن تلبس ما تشاء من الثياب ـ ما لم يكن ثوب زينة ـ قال النووي في شرح صحيح مسلم : رخص جميع العلماء في الثباب البيض، ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به . انتهى. فمدار المنع على استعمال ثوب الزينة، ففي الموسوعة الفقهية: يباح لها أن تلبس ثوبا غير مصبوغ صبغا فيه طيب ـ وإن كان نفيسا ـ ويباح لها من الثياب كل ما جرى العرف على أنه ليس بزينة ـ مهما كان لونه . انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: القسم الثاني: زينة الثياب: فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين ـ كالمعصفر والمزعفر، وسائر الأحمر، وسائر الملون للتحسين ـ كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر ـ فلا يجوز لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس ثوبا مصبوغا. وقوله: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق. فأما ما لا يقصد بصبغة حسنه ـ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع ـ فلا تمنع منه، لأنه ليس بزينة . انتهى. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5554 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة