عام

حلفت يمين الطلاق: أني مكلمش المدام.

رقم الفتوى: 131772
دلالات الفتوى:# الطلاق# الطلاق،# زوجتك# الفتويين# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت قد حلفت بالطلاق أن لا تكلم امرأة معينة ـ سواء كانت زوجتك أم غيرها ـ فإن لم تكلمها، فلا شيء عليك، وإن كلمتها وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : عليك كفارة يمين ـ فقط ـ إن كنت لم تقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 131542 ، ورقم: 49630 . وعلى مذهب الجمهور ـ من وقوع الطلاق بعد كلامها ـ فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719 . وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها ـ إن كانت حاملا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة