عام

كيف توكل المرأة أخاها في عقد الزواج؟ وبأي لفظ؟ وهل هذه الوكالة تحتاج إلى شهود؟ وهل من الضروري أن يسمع إمام المسجد ـ الذي سيجري العقد ـ كلام المرأة وألفاظ التوكيل؟.

رقم الفتوى: 131616
دلالات الفتوى:# المرأة# الفتوى# تحتاج# أخوالمرأة# التوكيل؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأخ يستحق الولاية في تزويج أخته إذا لم يوجد ولي أحق منه بها. وعليه، فإذا كان أخوالمرأة هو الأحق بتزويجها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333 ، فيكفي رضاها بالنكاح ولا تحتاج إلى توكيله بأي صيغة ولا إشهاد، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 34871 . وعلى العموم، فإذا وجد أحد من أولياء المرأة زوجها برضاها، فإن عدم أولياؤها ولم يوجد قاض شرعي، فإنه يكفيها أن توكل عدلاً مسلماً في تزويجها، قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها . انتهى. ولا يثبت هذا التوكيل إلا بعدلين، كما تقدم في الفتوى رقم: 122903 . والوكالة تصح بكل لفظ يدل عليها: كوكلتك، أو أنت وكيلي مثلاً، أو نحو ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة