عام

على أبي زكاة هذا العام وأراد أن يقتطع جزءاً منه ليمنحه لي ولأختي (البنات فقط دون الذكور) لكي نشتري به الذهب وليس على سبيل النفقة. فأرجو أن توضح لنا هل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت. شكراً.

رقم الفتوى: 131607
دلالات الفتوى:# يقتطع# جزءاً# زكاته# والمساكين،# الإجابة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأولاد الذين تجب نفقتهم على والدهم لا يصح أن يدفع زكاته إليهم من سهم الفقراء والمساكين، وعليه لا يصح أن يقتطع والدك جزءاً من زكاته لشراء حلي لكما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 120057 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة