الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن نصيب البنت من أبيها على النصف من ميراث الابن لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{النساء: 11}.
أما التنازع في المبلغ المذكور فمرده إلى المحاكم الشرعية، وراجع الفتوى رقم:
43216
.
والله أعلم.