الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك سيشتري السلع والمواد المقصودة وتدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها عليك ـ ولو بأكثر من ثمنها ـ فلا حرج عليك في ذلك. وقد فصلنا القول في حكم بيع التقسيط وضابطه في الشريعة الإسلامية، فانظره في الفتاوى التالية أرقامها:
18102
،
1084
،
16860
.
والله أعلم.